Criminal Court 24/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 327 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 327/2015
- Date
- 24/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
جرم المتهم بجناية السلب سندا للمادة 638 عقوبات لاقدامه، خلال قيادته لسيارته كسائق اجرة، على سلب جزدان الضحية بالعنف في اثناء ركوبها بجانبه، وقد قام بتسكير فم الضحية مهددا اياها، ومن ثم انتزع حقيبة يدها وسرق الاموال التي بداخلها. وقد ثبت ذلك باقرار المتهم وبالادلة.
Cited