Rulings

Criminal Court 24/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 327 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
327/2015
Date
24/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

جرم المتهم بجناية السلب سندا للمادة 638 عقوبات لاقدامه، خلال قيادته لسيارته كسائق اجرة، على سلب جزدان الضحية بالعنف في اثناء ركوبها بجانبه، وقد قام بتسكير فم الضحية مهددا اياها، ومن ثم انتزع حقيبة يدها وسرق الاموال التي بداخلها. وقد ثبت ذلك باقرار المتهم وبالادلة.

Cited

Texts it relies on