Criminal Court of Appeal 18/03/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2015
- Date
- 18/03/2015
- President
- فريال دلول
- Members
- منير، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الاستئناف شكلا سندا الى المادة 147 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لعدم صحة اجراءات تبليغ المدعى عليه الحكم النهائي في الفندق وهو غير محل اقامته الحقيقي، في ما يقيم هو بصورة دائمة في السعودية، وبالتالي تكون مهلة الاستئناف مفتوحة امامه لعلة عدم مراعاة اجراءات التبليغ.
وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة بطلان الشكوى واجراءات المحاكمة اللاحقة سندا الى المادة 59 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تصحيح وكالة المحامي بعد حصول خطأ كتابي لا اكثر في الوكالة الاولى، وهذا العيب هو من الاجراءات التي يمكن تصحيحها لاحقا، وان التصحيح حصل قبل ختام المحاكمة الابتدائية.
وردت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة اسقاط الدعوى بمرور الزمن الثلاثي نتيجة التثبت ان الفعل المدعى به هو جرم اساءة الائتمان سندا الى المادة 670/672 عقوبات. وتبدأ مدة مرور الزمن على هذا الجرم منذ اكتشاف الامر، في حين يتبين ان انتهاء آخر تعامل بين المدعي والمدعى عليه واقامة الدعوى الراهنة حصل في وقت لا يتجاوز الثلاث سنوات، مما يقتضي رد الدفع الشكلي.
وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي الاول لجهة رد الدعوى اساسا كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية، وذلك نتيجة التثبت من مضمون التوكيل بان المدعي المستأنف وكل المستأنف ضده الاطلاع على حسابه المصرفي واستلام دفاتر الشكات والقيام باعمال القطع والبورصة، وايداع الاسهم وسحبها وشراءها وبيعها، وفي حين حرر المستأنف شيكا للمستأنف ضده لشراء اسهم في شركة لبنانية، اقدم المستأنف ضده على اختلاس هذه الاموال المخصصة لشراء الاسهم عبر عدم شراء الاسهم وعدم تبيان مصيرها. وبالتالي تكون احكام المادة 670 معطوفة على المادة 672/5 عقوبات متحققة كون المستأنف ضده هو وكيل اعمال مفوض استولى على الاموال التي وضعت بين يديه، ولم يستعملها للغاية المخصصة لها.
وقبلت المحكمة ادلاء المستأنف لجهة اختلاس المستأنف ضده اموالا في استثمار آخر سندا الى المادة 655 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من تحويل المستأنف اموالا للمستأنف ضده للاستثمار في الاسهم المحلية، غير ان المستأنف ضده لم يبين مصير هذه الاموال ولا ماهية الاسهم المشتراة.
Cited