Criminal Court 29/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 341 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 341/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
احالت المحكمة الملف بواسطة النيابة العامة على محكمة الاحداث اذ تبين ان المتهم كان قاصرا بتاريخ ارتكاب الجرم.