Rulings

Criminal Court 08/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 363 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
363/2015
Date
08/07/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهمة من جناية السرقة المشددة سندا للمادة 639 عقوبات، لعدم الثبوت بالدليل القاطع اقدامها بصفتها عاملة منازل على الدخول الى منزل الضحية وسرقة مجوهراتها. ولا يمكن الاعتداد باقوال الضحية للادانة ما لم تعزز وتؤيد بادلة ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل.

Cited

Texts it relies on