Criminal Court 08/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 363 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 363/2015
- Date
- 08/07/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة المتهمة من جناية السرقة المشددة سندا للمادة 639 عقوبات، لعدم الثبوت بالدليل القاطع اقدامها بصفتها عاملة منازل على الدخول الى منزل الضحية وسرقة مجوهراتها. ولا يمكن الاعتداد باقوال الضحية للادانة ما لم تعزز وتؤيد بادلة ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل.
Cited