Criminal Court 24/06/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 333 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 333/2015
- Date
- 24/06/2015
- President
- جوسلين متى
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمة بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 638 عقوبات، لاقدامها على الدخول الى منزل بواسطة الخلع والكسر والقيام بسرقة مجوهرات واشياء اخرى للمدعية. وقد ثبت ذلك برفع بصمات المتهمة على اماكن عدة داخل منزل الضحية، مما يوفر بحقها قرينة على مسؤوليتها عن السرقة.
Cited