Rulings

Criminal Court 24/06/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 333 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
333/2015
Date
24/06/2015
President
جوسلين متى
Members
حويك، العبدالله
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمة بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 638 عقوبات، لاقدامها على الدخول الى منزل بواسطة الخلع والكسر والقيام بسرقة مجوهرات واشياء اخرى للمدعية. وقد ثبت ذلك برفع بصمات المتهمة على اماكن عدة داخل منزل الضحية، مما يوفر بحقها قرينة على مسؤوليتها عن السرقة.

Cited

Texts it relies on