Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
90/2015
Date
03/03/2015
President
رانيا يحفوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بانه لا يتوجب على الشركة اي اتعاب للمحامي طالما انها ليست طرفا في اتفاقية الاتعاب، ولم يثبت ابداؤها اي رغبة في تكليف المحامي باي اجراء قانوني. ولا يعتد بمرور الزمن الثنائي على المطالبة بالاتعاب في ظل وجود اتفاقية اتعاب خطية.