Civil Court of Appeal 03/03/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 90 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 90/2015
- Date
- 03/03/2015
- President
- رانيا يحفوف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بانه لا يتوجب على الشركة اي اتعاب للمحامي طالما انها ليست طرفا في اتفاقية الاتعاب، ولم يثبت ابداؤها اي رغبة في تكليف المحامي باي اجراء قانوني. ولا يعتد بمرور الزمن الثنائي على المطالبة بالاتعاب في ظل وجود اتفاقية اتعاب خطية.