Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
28/2015
Date
30/01/2015
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

اجازت محكمة الاستئناف المدنية وضع الزوج اشارة تسجيل زواجه على خانته وان كانت زوجته مكتومة القيد وقبل تصحيح قيد الزوجة، لانه لا يوجد نص في القانون يوجب تسجيل الزوجة على قيد والدها قبل تسجيل الزواج على خانة زوجها.