Civil Court of Appeal 30/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 28 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 28/2015
- Date
- 30/01/2015
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
اجازت محكمة الاستئناف المدنية وضع الزوج اشارة تسجيل زواجه على خانته وان كانت زوجته مكتومة القيد وقبل تصحيح قيد الزوجة، لانه لا يوجد نص في القانون يوجب تسجيل الزوجة على قيد والدها قبل تسجيل الزواج على خانة زوجها.