Rulings

Judicial Council 05/12/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 40 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
40/2014
Date
05/12/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بقبول الدفع الشكلي لعلة قوة القضية المحكوم بها وابطال التعقبات بحق احد الاظناء بعد ان تبين ان هذا الآخير قد سبق واعلنت براءته بالنسبة لجرم تخبئة الاشخاص، الفعل الجرمي عينه الذي احيل بموجبه امام المجلس العدلي.

وقضى المجلس العدلي بادانة 3 من الاظناء بجنحة المادة 222 عقوبات اذ ثبت اقدامهم على اخفاء مرتكبي الجنايات ومساعدتهم على الفرار من وجه العدالة، واعلان براءة الاظناء والآخرين من هذه الجنحة لعدم كفاية الدليل.