Civil Court of Appeal 24/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 20/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
ان اتخاذ قاضي الامور المستعجلة القرار بتدبير يهدف الى حماية حق المستأنف عليه بتقوية سطح الجورة الصحية التي يمر بسيارته المستأنف فوقها، ومنعه من المرور بآليات ثقيلة بمحاذاة حائط البناء القائم على عقار المستأنف تجنبا لانهياره، هو تدبير يهدف الى حماية الحق ولا يشكل تصديا للاساس، وان كان هناك دعوى اساس متعلقة بحق المرور بين الطرفين.