Rulings

Civil Court of Appeal 24/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
20/2015
Date
24/02/2015
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

ان اتخاذ قاضي الامور المستعجلة القرار بتدبير يهدف الى حماية حق المستأنف عليه بتقوية سطح الجورة الصحية التي يمر بسيارته المستأنف فوقها، ومنعه من المرور بآليات ثقيلة بمحاذاة حائط البناء القائم على عقار المستأنف تجنبا لانهياره، هو تدبير يهدف الى حماية الحق ولا يشكل تصديا للاساس، وان كان هناك دعوى اساس متعلقة بحق المرور بين الطرفين.