Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
57/2015
Date
03/03/2015
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي وردت السبب الاستئنافي المبني على اغفال البت بطلب المستأنف بالغاء عقد البيع، لان هذا الطلب وان كان قد طلبه في لوائحه الا انه طلبه على سبيل الاستطراد، ولم يرد في لائحته الاخيرة التي فصل الحكم الابتدائي بالمطالب الواردة فيها سندا للمادة 454 اصول محاكمات مدنية.

ولا يكون الحكم الابتدائي فاقدا للتعليل اذا ما تم صرف النظر عن استجواب عدد من الخصوم اذا ما برر ذلك بعدم حضورهم جلسة الاستجواب على الرغم من ابلاغهم اصولا.