Civil Court of Appeal 03/03/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 57/2015
- Date
- 03/03/2015
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الابتدائي وردت السبب الاستئنافي المبني على اغفال البت بطلب المستأنف بالغاء عقد البيع، لان هذا الطلب وان كان قد طلبه في لوائحه الا انه طلبه على سبيل الاستطراد، ولم يرد في لائحته الاخيرة التي فصل الحكم الابتدائي بالمطالب الواردة فيها سندا للمادة 454 اصول محاكمات مدنية.
ولا يكون الحكم الابتدائي فاقدا للتعليل اذا ما تم صرف النظر عن استجواب عدد من الخصوم اذا ما برر ذلك بعدم حضورهم جلسة الاستجواب على الرغم من ابلاغهم اصولا.