Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
7/2015
Date
15/01/2015
President
رنده حروق
Members
صفير- بولحود
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لان الاكتفاء بطلب فسخ الحكم من دون تحديد المطالب التي يطالب بها المستأنف بعد الفسخ لالزام خصمه بها تؤدي الى رد الاستئناف شكلا، ولا يعتبر طلب وقف التنفيذ طلبا موضوعيا بل تدبيرا مؤقتا استنادا الى المادة 655 اصول محاكمات مدنية.