Civil Court of Appeal 15/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 7/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير- بولحود
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لان الاكتفاء بطلب فسخ الحكم من دون تحديد المطالب التي يطالب بها المستأنف بعد الفسخ لالزام خصمه بها تؤدي الى رد الاستئناف شكلا، ولا يعتبر طلب وقف التنفيذ طلبا موضوعيا بل تدبيرا مؤقتا استنادا الى المادة 655 اصول محاكمات مدنية.