Judicial Council 05/12/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 39 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 39/2014
- Date
- 05/12/2014
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي برد الدفع الشكلي المقدم من الظنينين والطلب بكف التعقبات بحقهما لعلة قوة القضية المحكوم بها، بعد ان تحقق بان الحكم الصادر بحقهما عن المحكمة العسكرية تناول وقائع وافعالا جرمية تختلف عما ورد في القرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي.
وقضى بادانة الظنينة بجنحة المادة 470 عقوبات اذ اقدمت على التأكيد على هوية منتحلة امام السلطات العامة.
كما قضى بادانة الظنينين بجنحة المادة 398 عقوبات اذ ثبت اقدامهما على كتم معلومات حول جنايات علما انها وقعت على امن الدولة.