Rulings

Judicial Council 05/12/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 39 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
39/2014
Date
05/12/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي برد الدفع الشكلي المقدم من الظنينين والطلب بكف التعقبات بحقهما لعلة قوة القضية المحكوم بها، بعد ان تحقق بان الحكم الصادر بحقهما عن المحكمة العسكرية تناول وقائع وافعالا جرمية تختلف عما ورد في القرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي.

وقضى بادانة الظنينة بجنحة المادة 470 عقوبات اذ اقدمت على التأكيد على هوية منتحلة امام السلطات العامة.

كما قضى بادانة الظنينين بجنحة المادة 398 عقوبات اذ ثبت اقدامهما على كتم معلومات حول جنايات علما انها وقعت على امن الدولة.