Rulings

Judicial Council 26/12/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 41 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
41/2014
Date
26/12/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بادانة كل من الاظناء الاربعة بجنحة المادة 32 اجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات، واستبعاد نص المادة 14 من القانون رقم 68/11 اذ اقدموا على تهريب الاشخاص من والى الاراضي اللبنانية، مما يؤلف تدخلا في جنحة الدخول خلسة الى لبنان.