Judicial Council 26/12/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 41 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 41/2014
- Date
- 26/12/2014
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بادانة كل من الاظناء الاربعة بجنحة المادة 32 اجانب معطوفة على المادة 219 عقوبات، واستبعاد نص المادة 14 من القانون رقم 68/11 اذ اقدموا على تهريب الاشخاص من والى الاراضي اللبنانية، مما يؤلف تدخلا في جنحة الدخول خلسة الى لبنان.