Rulings

Judicial Council 28/11/2014

المجلس العدلي حكم رقم : 38 /2014

Court
المجلس العدلي
Number
38/2014
Date
28/11/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
سماحة، سعد، فواز- خداج
Source
Lebanese University

قضى المجلس العدلي بادانة الظنين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة اذ ثبت اقدامه على حيازة الاسلحة الحربية والذخائر دون ترخيص، وقضى بمنعه من حمل السلاح لمدى الحياة عملا بالمادة 72 اسلحة معطوفة على المادة 96 عقوبات.