Judicial Council 28/11/2014
المجلس العدلي حكم رقم : 38 /2014
- Court
- المجلس العدلي
- Number
- 38/2014
- Date
- 28/11/2014
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- سماحة، سعد، فواز- خداج
- Source
- Lebanese University
قضى المجلس العدلي بادانة الظنين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة اذ ثبت اقدامه على حيازة الاسلحة الحربية والذخائر دون ترخيص، وقضى بمنعه من حمل السلاح لمدى الحياة عملا بالمادة 72 اسلحة معطوفة على المادة 96 عقوبات.