Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 267 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 267/2015
- Date
- 15/10/2015
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتوافر عناصر جنحة الاحتيال الواردة في المادة 655 عقوبات في حق المدعى عليه الذي عرض على المدعي المشاركة في محله لبيع الادوات الالكترونية واهما اياه بان هذا المشروع مربح، وقام بالاستيلاء على مال المدعي ما ان سلمه اياه وامتنع عن رده. لذا صدقت المحكمة الشق المدني فقط من الحكم الابتدائي بعد حلولها محل محكمة الاستئناف، والقاضي بالزامه برد المبلغ المعطى له واداء العطل والضرر للمدعي، كون الدعوى منشورة امامها بشقها المدني فقط من دون الجزائي لانحصار الطعن التمييزي ضد القرار الاستئنافي القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بالجرم المذكور بالمدعي وحده.