Rulings

Civil Court of Appeal 13/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 2 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
2/2015
Date
13/01/2015
President
رنده حروق
Members
صفير- بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد استئناف قرار وقف التنفيذ شكلا لان المستأنف قدمه بواسطة المرجع مصدره، ولو شاء المشترع جواز تقديمه بواسطة المرجع مصدره لنص على ذلك كما نص عليه في المادة 717 اصول محاكمات مدنية، في حين ان قرار وقف التنفيذ صدر بعد ابلاغ وقف التنفيذ من المنفذ عليه الذي قدم جوابه، فاصبح القرار نزاعيا وليس رجائيا ويستأنف مباشرة امام محكمة الاستئناف استنادا الى المادة 638 اصول محاكمات مدنية وليس عبر المرجع مصدره، فلا مجال لتطبيق احكام المادة 603 اصول محاكمات مدنية لتعلقها بالقرارات الرجائية.