Civil Court of Appeal 13/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 7/2015
- Date
- 13/01/2015
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، برمانا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لعدم تحديد المستأنف طلباته بعد فسخ الحكم بصورة واضحة وصريحة، ما يجعل الامر متعذرا على المحكمة بالبت بالطعن بدونها استنادا الى المادة 655 اصول محاكمات مدنية.