Rulings

Civil Court of Appeal 13/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 7 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
7/2015
Date
13/01/2015
President
ريما خليل
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لعدم تحديد المستأنف طلباته بعد فسخ الحكم بصورة واضحة وصريحة، ما يجعل الامر متعذرا على المحكمة بالبت بالطعن بدونها استنادا الى المادة 655 اصول محاكمات مدنية.