Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 27 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
27/2015
Date
07/03/2015
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان موضوع المعاملة التنفيذية التي صدر فيها القرار برد طلب وقف التنفيذ هوعقد تصفية تجارية، وهو من العقود المتبادلة التي ترتب على الفريقين مفاعيل قانونية في حال الاخلال بتنفيذ بنودها، وبالتالي فهو ليس سند دين والاعتراض على تنفيذه يوجب وقف التنفيذ حكما، فيكون الحكم المستأنف قد احسن تطبيق وتفسير الفقرة الثانية من المادة 852 اصول محاكمات مدنية.