Civil Court of Appeal 07/03/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 27 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 27/2015
- Date
- 07/03/2015
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بان موضوع المعاملة التنفيذية التي صدر فيها القرار برد طلب وقف التنفيذ هوعقد تصفية تجارية، وهو من العقود المتبادلة التي ترتب على الفريقين مفاعيل قانونية في حال الاخلال بتنفيذ بنودها، وبالتالي فهو ليس سند دين والاعتراض على تنفيذه يوجب وقف التنفيذ حكما، فيكون الحكم المستأنف قد احسن تطبيق وتفسير الفقرة الثانية من المادة 852 اصول محاكمات مدنية.