Civil Court of Appeal 05/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 53 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 53/2015
- Date
- 05/02/2015
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي واعتبرت انه لا يكفي الادلاء بان الحكم المستأنف وقع في غير موقعه الصحيح من دون تحديد موضع الخطأ القانوني او النص الذي يستند اليه، لان اسباب الاستئناف يجب ان تذكر صراحة ولا يكفي الاحالة على اللوائح الابتدائية استنادا الى المادة 655 اصول محاكمات مدنية.
وفي ضوء استثبات الحكم المستأنف لوجود علاقة مديونية بين الفريقين من خلال الوقائع والسندات واقوال الفريقين في الملف، لا يكون مستوجب الفسخ لمخالفته الادلة المبرزة في الملف.