Rulings

Civil Court of Appeal 05/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 53 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
53/2015
Date
05/02/2015
President
ريما خليل
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي واعتبرت انه لا يكفي الادلاء بان الحكم المستأنف وقع في غير موقعه الصحيح من دون تحديد موضع الخطأ القانوني او النص الذي يستند اليه، لان اسباب الاستئناف يجب ان تذكر صراحة ولا يكفي الاحالة على اللوائح الابتدائية استنادا الى المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وفي ضوء استثبات الحكم المستأنف لوجود علاقة مديونية بين الفريقين من خلال الوقائع والسندات واقوال الفريقين في الملف، لا يكون مستوجب الفسخ لمخالفته الادلة المبرزة في الملف.