Rulings

Civil Court of Appeal 29/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 36 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
36/2015
Date
29/01/2015
President
جورج حرب
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف شكلا لانه لا يكفي تقديم طلب قبول الاستئناف شكلا وفسخ الحكم اساسا من دون تحديد الاسباب الاستئنافية بوضوح وصراحة، وعدم الاكتفاء بالاحالة على اللوائح الابتدائية استنادا الى المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

كما فسخت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه لانتفاء صفة احد المستأنفين بعد ان تثبتت بانه لم يكن طرفا في العقد المبرم بين الخصوم، بل كان مجرد مسؤول بالمال، وقبض المبلغ لمصلحة المستأنفة، ما استوجب فسخ الحكم لجهة عدم اعتباره متكافلا ومتضامنا مع المستأنفة.