Rulings

Civil Court of Appeal 24/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
73/2015
Date
24/02/2015
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم مخالفة الحكم المستأنف للمادة 196 موجبات وعقود بعدما ثبت لديها من المستندات والوقائع والاستجواب، ان المستأنف لم يسلم المستأنف عليها اي مبالغ مالية مقابل التزامه بادارة المشروع، فيكون سند الدين المطالب به مفتقدا عنصرا جوهريا هو السبب الموجب، مما يجعل السند المذكور بحكم غير الموجود.