Civil Court of Appeal 24/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 73 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 73/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- رانيا يحفوف
- Members
- صفير، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم مخالفة الحكم المستأنف للمادة 196 موجبات وعقود بعدما ثبت لديها من المستندات والوقائع والاستجواب، ان المستأنف لم يسلم المستأنف عليها اي مبالغ مالية مقابل التزامه بادارة المشروع، فيكون سند الدين المطالب به مفتقدا عنصرا جوهريا هو السبب الموجب، مما يجعل السند المذكور بحكم غير الموجود.