Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 81 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
81/2015
Date
26/02/2015
President
جورج حرب
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم لجهة توافر شروط حجية القضية المحكوم بها، بعد ان تثبتت من ان موضوع النزاع المتعلق بعيب في التصنيع هو ذاته كان موضوعا لدعوى سابقة بين الخصوم ذاتهم، وقد صدر بموجبها حكم نهائي وهو يحوز على حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى الدعوى الثانية.

وقضت محكمة الاستئناف المدنية بانه لا يوجد مخالفة للمادة 446 موجبات وعقود المتعلقة بضمان العيب الخفي في المبيع لان العيب في التركيب او التصنيع وان كان عيبا خفيا لا يكتشف بالعين المجردة، الا انه يقتضي على المشتري ان يلتزم بالمهلة المحددة لانذار البائع بعد اكتشاف العيب. بينما انذرت المشترية البائع بعد مرور اكثر من سنة على اكتشاف العيب، اي بعد انقضاء المهلة التعاقدية للانذار المحددة في عقد البيع.

والحكم المستأنف قد مارس حقه في التقدير انطلاقا من عدم تسديد المستأنفة للرسم المتوجب على المبالغ المطالب بها كتعويض عن تصليح واجهة الزجاج.