Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 258/2015
- Date
- 13/10/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون وبالتحديد نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اذ جاء خاليا من اي اشارة الى خلاصة مرافعة ممثل النيابة العامة، ما يؤلف سببا للنقض.