Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
258/2015
Date
13/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون وبالتحديد نص المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اذ جاء خاليا من اي اشارة الى خلاصة مرافعة ممثل النيابة العامة، ما يؤلف سببا للنقض.