Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
21/2015
Date
15/01/2015
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ثبوت تأجير المستأنفة الشقة السكنية المكلفة بادارتها ببدل يفوق البدل المتفق عليه مع مالكة الشقة، وبدون علم هذه الاخيرة او علم المكلف من قبلها بتحصيل بدلات الاجارة.

واعتبرت المحكمة بان المستأنفة المكلفة بادارة الشقة قد استوفت من دون وجه حق الزيادة في البدل الناتجة عن عقد الايجار الثاني.

وتثبتت المحكمة في ضوء المستندات وافادة الشهود بان بدل الاتعاب الذي حدده الحكم المستأنف هو عادل وموافق للجهد المبذول، ولا تستحق الملكفة بالادارة بدل اتعاب عن عقد ايجار لم تساهم في ابرامه.

وردت المحكمة طلب المستأنفة بثمن التجهيزات واللوازم لان الايصالات لا تحمل اسم او توقيع الشخص او المؤسسة الصادرة عنها ولا تكفي لاقامة البينة على ما هو مطلوب.