Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 260 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
260/2015
Date
13/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز سبب النقض الاول معتبرة ان القرار المطعون فيه جاء معللا بصورة كافية وتضمن الوقائع التي تشكل البناء والاساس القانوني الصحيح لما انتهى اليه، ومنها تراجع المدعي عن حقوقه الشخصية، علما بان محكمة الاساس غير ملزمة قانونا بعرض كل واقعة وردت في الملف فلها ان تأخذ منها ما يتوافق وقناعتها وان تهمل ما عداها.

وردت المحكمة كذلك السبب الثاني ومن بعده طلب النقض برمته اساسا اذ انه تبين لها التطابق التام بين ما ورد في القرار المطعون فيه بالنسبة الى مضمون افادة شقيقة المستدعيين الاولية، وبين ما تضمنه محضر التحقيق الاولي، ما يدل على عدم تشويه القرار لهذه الافادة ولوقائع الدعوى، ولا يكون هنالك سبب للنقض.