Rulings

Civil Court of Appeal 22/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
31/2015
Date
22/01/2015
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الدفع بعدم الاختصاص على الرغم من وجود بند تحكيمي في عقد التأمين، لان البند المذكور لا يعمل به الا في حال التنازع على تحديد مبلغ التعويض، في حين ان موضوع النزاع بين الخصوم يدور حول صحة بوليصة التأمين.

وقضت المحكمة بان عقد الضمان الذي يبطل سندا للمادة 982 موجبات وعقود بسبب التكتم او التصريح غير الصحيح لتغيير الخطر او تخفيفه، يوجب اثبات سوء نية المضمون، الامر الذي لم يثبت في الحكم الابتدائي.

وبما ان الخطر من المضمون حصل بعد وقوع الحادث الموجب للضمان، قضت المحكمة عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 982 موجبات وعقود بتخفيض التعويض بنسبة الفرق بين معدل اقساط التأمين التي دفعت والاقساط التي يجب ان تدفع. كما خفضت المحكمة نسبة اقساط التأمين التي تتعين زيادتها بما لها من سلطة تقديرية في تقرير ذلك.