Civil Court of Appeal 22/01/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 31/2015
- Date
- 22/01/2015
- President
- رانيا يحفوف
- Members
- صفير، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الدفع بعدم الاختصاص على الرغم من وجود بند تحكيمي في عقد التأمين، لان البند المذكور لا يعمل به الا في حال التنازع على تحديد مبلغ التعويض، في حين ان موضوع النزاع بين الخصوم يدور حول صحة بوليصة التأمين.
وقضت المحكمة بان عقد الضمان الذي يبطل سندا للمادة 982 موجبات وعقود بسبب التكتم او التصريح غير الصحيح لتغيير الخطر او تخفيفه، يوجب اثبات سوء نية المضمون، الامر الذي لم يثبت في الحكم الابتدائي.
وبما ان الخطر من المضمون حصل بعد وقوع الحادث الموجب للضمان، قضت المحكمة عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 982 موجبات وعقود بتخفيض التعويض بنسبة الفرق بين معدل اقساط التأمين التي دفعت والاقساط التي يجب ان تدفع. كما خفضت المحكمة نسبة اقساط التأمين التي تتعين زيادتها بما لها من سلطة تقديرية في تقرير ذلك.