Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
35/2015
Date
12/02/2015
President
جورج حرب
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد طلبات المستأنفة استئنافا طارئا بالحكم عليها مع المستأنفة الاصلية بالتكافل والتضامن، لان الشركة المستأنفة قد اندمجت بالشركة الثانية المستأنفة طارئا وفقدت شخصيتها المعنوية المستقلة، مما يفقدها صفتها بالمداعاة. كما قضت بعدم رد الاستئناف الطارىء شكلا اذا لم يتضمن صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف، لان ذلك ليس من الاجراءات المطلوبة او المنصوص عليها في المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وفي الاساس اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية ان الحكم المستأنف لم يخالف المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 لجهة اثبات وجود عقد تمثيل تجاري بين الفريقين، لان المرسوم المذكور لم يشترط ان يكون عقد التمثيل التجاري كتابة بل يمكن اثبات العقد من خلال الكتب والمراسلات والمخطوطات، وعدم ثبوت تعامل الموكل مع غير الممثل التجاري ذاته في ترويج بضائعه.

واعتبرت المحكمة بان سبب فسخ علاقة الموكل بالممثل التجاري غير مسند لسبب مشروع لان اعادة تنظيم الجهاز التسويقي في الشركة هو من التدابير الداخلية التي تخص المشروع وتخرج على علاقة الموكل بالممثل التجاري، وليست سببا مشروعا للفسخ.

وقضت المحكمة بالزام الموكل ان يدفع للممثل التجاري تعويضا عن الفسخ غير المبرر للعقد بعد ان تثبتت من ان الممثل التجاري لم يرتكب خطأ جسيما يجيز للموكل عدم دفع تعويض له عن فسخ العقد، لا سيما وان التعامل بين الفريقين استمر ستين عاما، وان تراجع المبيعات سببه عدم الاستقرار الاقتصادي ولا يبرر الخطأ البسيط المرتكب من الممثل التجاري فسخ العقد معه، وبناء على طلب المستدعي تم تصحيح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الحكمية لناحية التعويض، ورد طلب المستدعى بوجهها الرامي الى تصحيح الخطأ المادي الوارد في تقرير الخبير، لان المادة 560 اصول محاكمات مدنية تولي المحكمة تصحيح الاخطاء المادية في حكمها وليس في تقارير الخبراء، علما بان المحكمة قد ثبتت ما ورد في تقرير الخبير، فيخرج امر الطعن به على اطار هذا الاستدعاء.