Civil Court of Appeal 26/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 79 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 79/2015
- Date
- 26/02/2015
- President
- رانيا يحفوف
- Members
- صفير، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف لم يخالف المادتين 442 و463 موجبات وعقود لان المهل المذكورة فيهما ليست الزامية ويجوز الاتفاق على تمديدها صراحة او ضمنا، وهي غير مسقطة للحق، وان ارسال البائع للمشتري القطع الناقصة هو موقف ايجابي يفيد بتمديد المهلة ضمنا، ولا يسقط حق المستأنف عليه في الاعتراض على العيب لمرور الزمن.
وقضت محكمة الاستئناف المدنية بعدم مخالفة الفقرة 5 من المادة 641 اصول محاكمات مدنية لان الحكم المستأنف لم يقض بما لم يدع به او باكثر من المطلوب، طالما انه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال موضوع النزاع، من دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم سندا للمادة 370 اصول محاكمات مدنية.