Rulings

Civil Court of Appeal 26/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 79 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
79/2015
Date
26/02/2015
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بان الحكم المستأنف لم يخالف المادتين 442 و463 موجبات وعقود لان المهل المذكورة فيهما ليست الزامية ويجوز الاتفاق على تمديدها صراحة او ضمنا، وهي غير مسقطة للحق، وان ارسال البائع للمشتري القطع الناقصة هو موقف ايجابي يفيد بتمديد المهلة ضمنا، ولا يسقط حق المستأنف عليه في الاعتراض على العيب لمرور الزمن.

وقضت محكمة الاستئناف المدنية بعدم مخالفة الفقرة 5 من المادة 641 اصول محاكمات مدنية لان الحكم المستأنف لم يقض بما لم يدع به او باكثر من المطلوب، طالما انه يعود للمحكمة اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال موضوع النزاع، من دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم سندا للمادة 370 اصول محاكمات مدنية.