Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2015
- Date
- 29/10/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- شربل، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة والاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية، معتبرة ان افادة الشاهد المدلى بها قد وضعت قيد المناقشة العلنية تبعا لتلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والابتدائية، فضلا عن ان عدم اتخاذ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لأي اجراء لتأمين حضور الشاهد وعدم تكرار دعوته وصرف النظر عن سماعه، لا يؤلف سببا للنقض في ظل عدم اعتراض المتهم ووكيله على ذلك، فلا يسعهما اثارة هذا الامر امام محكمة التمييز.
ردت المحكمة السببين الثاني والرابع لعدم مخالفة القرار المطعون فيه قواعد الاثبات اذ انه لم يستند الى مجرد عطف جرمي غير معزز بأي دليل آخر، بل استند ايضا الى افادة المدعي المسقط الابتدائية، كما ان القرار المذكور جاء معللا تعليلا كافيا وليس من تناقض بين التعليل المعتمد والنتيجة المتجسدة بالتجريم بالسرقة الموصوفة.
ردت المحكمة السبب الثالث كون ما يثيره المستدعي ضمنه لا ينطبق على مفهوم تشويه الوقائع بل يتعلق بمناقشة الادلة المعتمدة من محكمة الاساس للتوصل الى تجريمه، علما ان تقدير الادلة امر متروك لقضاء الاساس من دون رقابة عليه من محكمة التمييز.
واخيرا ردت المحكمة السبب الخامس ومعه طلب النقض برمته اساسا معتبرة ان تحديد مقدار العقوبة يعود لسلطان التقدير المطلق لمحكمة الاساس من دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما ان العقوبة المنزلة هي ضمن الحدود القانونية المعينة للجرم موضوع الملاحقة.