Rulings

Civil Court of Appeal 19/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 62 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
62/2015
Date
19/02/2015
President
ريما خليل
Members
يحفوف، برمانا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المدلى به من المستأنف لعدم وضوحه وعدم تحديده للمخالفة المشكو منها، سندا للمادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وصدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم لانتفاء الخطأ في تطبيق شروط المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 لانه لا يستحق للممثل التجاري تعويض عن فسخ العقد اذا لم يثبت دوره في رواج وتسويق البضاعة اثباتا جديا.

وقضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف الطارىء بموضوع المزاحمة غير المشروعة لانه يقتضي ان يستجمع الاستئناف الطارىء البيانات عينها التي تتوافر في الاستئناف الاصلي من اسباب وطلبات، ولا يكفي ان يتضمن الاستئناف الطارىء انتقادات عامة من دون تحديد المخالفة المشكو منها، ولا سيما وان موضوع الاستئناف الاصلي يتمحور حول التعويض عن فسخ عقد التمثيل التجاري وليس موضوع المزاحمة غير المشروعة.