Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
40/2015
Date
03/02/2015
President
رانيا يحفوف
Members
صفير، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف اساسا لعدم مخالفته المواد 369 اصول محاكمات مدنية و194 و340 366 موجبات وعقود بعدما ثبت لديها بان ابراء الذمة بين الفريقين يشمل الموجبات والحقوق المتعلقة بالشركة العائدة لها والتي تم تصفيتها، في حين ان السند موضوع التنفيذ غير مشمول بالابراء لانه لا يتعلق بالشركة بل يتعلق بحقوق شخصية، كما هو ثابت من موضوعه وقيمته وتاريخ استحقاقه.