Civil Court of Appeal 03/02/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 40 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 40/2015
- Date
- 03/02/2015
- President
- رانيا يحفوف
- Members
- صفير، برمانا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد الاستئناف اساسا لعدم مخالفته المواد 369 اصول محاكمات مدنية و194 و340 366 موجبات وعقود بعدما ثبت لديها بان ابراء الذمة بين الفريقين يشمل الموجبات والحقوق المتعلقة بالشركة العائدة لها والتي تم تصفيتها، في حين ان السند موضوع التنفيذ غير مشمول بالابراء لانه لا يتعلق بالشركة بل يتعلق بحقوق شخصية، كما هو ثابت من موضوعه وقيمته وتاريخ استحقاقه.