Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 298/2015
- Date
- 29/10/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- شربل، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السببين الاول والثالث من طلب النقض الاول معتبرة ان الظنينين الصادر عنهما العطف الجرمي بحق المستدعي كانا قد حوكما غيابيا ما حال دون اجراء المقابلة بينهما وبين الاخير، فضلا عن ان العطف الجرمي المذكور صادر عن ظنينين وليس عن واحد، وبالتالي فان افادة اي منهما بحق المستدعي من شأنها تعزيز الدليل المستمد من العطف الجرمي للآخر منهما، لا سيما ان لقب المستدعي المحدد منهما هو ذاته الذي اقرهو به، ما يعني ان القرار المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق القانون ولا في تفسيره وتحديدا المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت محكمة التمييز السبب الثاني ومعه طلب النقض الاول برمته اساسا معتبرة ان الحكم المطعون فيه لم يشوه الوقائع خلافا لما يدلي به المستدعي، اذ ذكر بان الاخير اعترف بتعاطيه المخدرات وبلقبه وليس بجناية الاتجار الواردة في المادة 125 مخدرات.
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بالنسبة الى المستدعي الثاني فقط لمخالفته القانون والاصول الجوهرية في المحاكمة لعدم ابلاغه القرار الاتهامي، وعدم استجوابه تمهيديا من المحكمة مصدرته، ما يؤلف خرقا لحق الدفاع كون هاتان المعاملتان جوهريتين.