Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 8 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
8/2015
Date
15/01/2015
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول استئناف قرار وقف التنفيذ شكلا لانه من القرارات المؤقتة التي لا تفصل في اساس النزاع، والتي يجوز استئنافها ضمن مهلة ثمانية ايام استنادا الى المادة 615 و555 اصول محاكمات مدنية، والمادة 643 اصول مدنية. وقضت المحكمة كذلك بفسخ قرار وقف تنفيذ الحكم بنفقة اولاد تجاه والدهم لانه لا سبب مهما او عاجلا يبرر وقف التنفيذ، وان كان قرار وقف التنفيذ يدخل ضمن السلطة الاستنسابية للقاضي استنادا الى المادة 829 اصول محاكمات مدنية، لكن المشترع يتشدد في قرارات وقف تنفيذ حكم النفقة على ما تفرضه المادتان 723/2 و738 اصول محاكمات مدنية، الا في حال وجود سبب مهم.