Rulings

Civil Court of Appeal 05/03/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
41/2015
Date
05/03/2015
President
رنده حروق
Members
صفير- بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بانه، في المرحلة اللاحقة لانتهاء اجراءات التنفيذ وانبرام قرار الاحالة وهي مرحلة توزيع الثمن، لا يجوز التنازع على حقوق عائدة لاطراف المعاملة التنفيذية كعدم توجب الدين او سقوطه بمرور الزمن استنادا الى المادتين 990 و991 اصول محاكمات مدنية، وصدقت الحكم المستأنف لهذه الجهة.

كما قضت محكمة الاستئناف المدنية بان هناك فرقا بين الحالة التي يكون فيها الثمن المستحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد النفقات وسائر الديون والحالة التي لا يكون فيها الثمن كافيا لايفاء الحقوق، وبعد ان ثبت في المعاملة التنفيذية من ان الثمن كاف لتسديد النفقات والديون، اصبح المستأنف عليهما غير ملزمتين بتقديم افادة ضمن مهلة العشرة ايام لقبول اشتراكهما في توزيع الثمن، استنادا الى المادة 992 اصول محاكمات مدنية.