Civil Court of Appeal 05/03/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2015
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 41/2015
- Date
- 05/03/2015
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير- بولحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بانه، في المرحلة اللاحقة لانتهاء اجراءات التنفيذ وانبرام قرار الاحالة وهي مرحلة توزيع الثمن، لا يجوز التنازع على حقوق عائدة لاطراف المعاملة التنفيذية كعدم توجب الدين او سقوطه بمرور الزمن استنادا الى المادتين 990 و991 اصول محاكمات مدنية، وصدقت الحكم المستأنف لهذه الجهة.
كما قضت محكمة الاستئناف المدنية بان هناك فرقا بين الحالة التي يكون فيها الثمن المستحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد النفقات وسائر الديون والحالة التي لا يكون فيها الثمن كافيا لايفاء الحقوق، وبعد ان ثبت في المعاملة التنفيذية من ان الثمن كاف لتسديد النفقات والديون، اصبح المستأنف عليهما غير ملزمتين بتقديم افادة ضمن مهلة العشرة ايام لقبول اشتراكهما في توزيع الثمن، استنادا الى المادة 992 اصول محاكمات مدنية.