Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
22/2015
Date
27/01/2015
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية استئناف القرار الذي قضى بالاستعانة بالخبرة الفنية وقرار الاستيضاح والاستجواب شكلا لانهما من القرارات التمهيدية التي لا تفصل باي نقطة من نقاط النزاع استنادا الى المادة 537 اصول محاكمات مدنية.

وقبلت محكمة الاستئناف قبول الادلاء بسبب استئنافي جديد شكلا لانه يؤيد المطالب المقدمة بداية استنادا الى المادة 661 اصول محاكمات مدنية. وفسخت المحكمة الحكم الابتدائي لجهة اغفاله ذكر لائحتين مقدمتين من المستأنف ومناقشتهما، وقضت بالزام المستأنف عليه بتسجيل الشقة على اسم المشتري لان سبب الموجب في التسجيل يكمن في الموجب المقابل بدفع تكاليف ورخصة البناء، ليصبح التعهد بالتسجيل مسندا الى سبب واضح وصريح يلزم المتعهد بانفاذه سندا للمواد 195 و196 و199 موجبات وعقود، وان عبء اثبات عكس سبب الموجب المصرح به يقع على عاتق من يدعي ذلك عملا بالمادة 132 اصول محاكمات مدنية، ما يقتضى معه رد الادلاء بالغاء التعهد سندا للمادة 241 موجبات وعقود، ورد الادلاء بوجوب ضم دعوى الى الدعوى الحاضرة لعدم توافر شروط التلازم.