Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 246/2015
- Date
- 05/10/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز باسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم عن هذه المحكمة بهيئة مختلفة بعد ان تم القاء القبض على الاخير قبل سقوط العقوبة بمرور الزمن، وجرمت المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لثبوت اقدامه على ترويج عملة لبنانية مقلدة لا سيما عبر ما ضبط من مبالغ من هذه العملة مع احد المحكوم عليهم في القضية، واعتراف بعضهم الصريح وافادة احد الشهود. واعتبرت المحكمة انه لا يجوز تشديد العقوبة المقضي بها عليه في الحكم المنقوض سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية للتقدم وحده بطلب النقض.