Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 246 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
246/2015
Date
05/10/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز باسقاط الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم عن هذه المحكمة بهيئة مختلفة بعد ان تم القاء القبض على الاخير قبل سقوط العقوبة بمرور الزمن، وجرمت المتهم بجناية المادة 443 معطوفة على المادة 440 عقوبات لثبوت اقدامه على ترويج عملة لبنانية مقلدة لا سيما عبر ما ضبط من مبالغ من هذه العملة مع احد المحكوم عليهم في القضية، واعتراف بعضهم الصريح وافادة احد الشهود. واعتبرت المحكمة انه لا يجوز تشديد العقوبة المقضي بها عليه في الحكم المنقوض سندا الى المادة 314 اصول المحاكمات الجزائية للتقدم وحده بطلب النقض.