Rulings

State Council 14/07/2015

شورى حكم رقم : 697 /2015

Court
شورى
Number
697/2015
Date
14/07/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن بلدية الشويفات بعدم اعتبار المستدعي من فئة الاجراء بعدما تبين للمجلس انه عملا بنص المادتين 2 و3 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات، ان العامل في بلدية الشويفات يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور خمسماية واربعين يوم عمل فعلي منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، وبالتالي يكون لهذه المدة مفعول انشائي ويكون لقرار رئيس البلدية مفعول اعلاني. وحيث يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي قد عمل لمدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى البلدية ويكون لديه حق مكتسب لاعتباره اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الصريح المطعون فيه.