State Council 14/07/2015
شورى حكم رقم : 697 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 697/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن بلدية الشويفات بعدم اعتبار المستدعي من فئة الاجراء بعدما تبين للمجلس انه عملا بنص المادتين 2 و3 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات، ان العامل في بلدية الشويفات يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور خمسماية واربعين يوم عمل فعلي منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، وبالتالي يكون لهذه المدة مفعول انشائي ويكون لقرار رئيس البلدية مفعول اعلاني. وحيث يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي قد عمل لمدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى البلدية ويكون لديه حق مكتسب لاعتباره اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الصريح المطعون فيه.