Rulings

State Council 07/07/2015

شورى حكم رقم : 664 /2015

Court
شورى
Number
664/2015
Date
07/07/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، الناشف
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب المستدعي الرامي الى الزام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات بدفع تعويض اضافي عن الاعمال التي قام بها سندا للقرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والذي كلفه برئاسة لجنة لفحص طلاب رخص سوق المركبات الآلية، بعدما تبين للمجلس ان القرار الصادرعن وزير الداخلية والبلديات لا يتعلق باعمال اضافية او انه جاء مستندا للشروط المحددة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000المتعلق بنظام العمل الاضافي، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم ارتكازها على سند قانوني صحيح.