State Council 06/07/2015
شورى حكم رقم : 661 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 661/2015
- Date
- 06/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم من الجهة المستدعية والذي يطلب بموجبه اعادة المحاكمة في شأن القرار الصادر عن المجلس والقاضي برد المراجعة في الاساس لناحية اعلان حقه بالترفيع الى رتبة اعلى، بعد ان تبين للمجلس انه ليس من شأن اصرار احد الاطراف على التمسك بما ادلى به من حجج قانونية في اثناء المحاكمة، ان يفسح المجال لاعادة النظر بالنزاع عن طريق اعادة المحاكمة.
يقتصر دور المجلس عند بحثه في الطلب على التحقق مما اذا كانت شروط اعادة المحاكمة متوافرة والمنصوص عنها في المادة 98 من نظام المجلس، ولا يبحث في الاسباب القانونية التي بنيت عليها المراجعة الاساسية، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه القانونية.