Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 268 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
268/2015
Date
15/10/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض برد الاستئنافين اساسا، وبرأت المدعى عليه من جنحة اساءة الائتمان المنطبقة على المادة 672 عقوبات معطوفة على المادة 670 عقوبات وليس المادة 671 منه، لعدم كفاية الدليل ولا سيما في ضوء عدم الدقة والنقص اللذين يشوبان تقرير الخبير لجهة تحديد الرصيد المدلى باختلاسه من المدعى عليه. وردت المحكمة طلب المدعية بوصف الفعل بالاحتيال الوارد في المادة 655 عقوبات لعدم توافر عناصره اذ لا يتصور خلق مستخدم لديها في ذهنها املا بربح لا يصار الى تحققها منه قبل ابرامها لاي اتفاق مع المدعى عليه. وتم حفظ حق الشركة بمراجعة المحاكم المدنية لمساءلة المدعى عليه عن اخطاء الادارة.