State Council 06/07/2015
شورى حكم رقم : 660 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 660/2015
- Date
- 06/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، جابر
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لناحية الحسم من راتب المستدعي بعدما تبين للمجلس ان الوقائع التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه لم تكن صحيحة او ثابتة ولا تشكل مخالفات تبرر العقوبة، ما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي نقضه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.