Rulings

State Council 06/07/2015

شورى حكم رقم : 660 /2015

Court
شورى
Number
660/2015
Date
06/07/2015
President
يوسف نصر
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن هيئة التفتيش المركزي لناحية الحسم من راتب المستدعي بعدما تبين للمجلس ان الوقائع التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه لم تكن صحيحة او ثابتة ولا تشكل مخالفات تبرر العقوبة، ما يجعل القرار المطعون فيه واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي نقضه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.