Rulings

State Council 14/07/2015

شورى حكم رقم : 696 /2015

Court
شورى
Number
696/2015
Date
14/07/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن بلدية الشويفات والمتضمن اعتبار المستدعي اجيرا يوميا بعدما تبين ان المستدعي قد عمل لمدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى بلدية الشويفات المستدعى ضدها، ما يجعل منه اجيرا دائما حكما، سندا لاحكام المادتين 2 و3 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات، وبالتالي يكون لمدة العمل الفعلية التي قضاها المستدعي لدى البلدية معفول انشائي وبالتالي يكون للمستدعي حق مكتسب لاعتباره اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الصريح المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.