State Council 14/07/2015
شورى حكم رقم : 696 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 696/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصريح الصادر عن بلدية الشويفات والمتضمن اعتبار المستدعي اجيرا يوميا بعدما تبين ان المستدعي قد عمل لمدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى بلدية الشويفات المستدعى ضدها، ما يجعل منه اجيرا دائما حكما، سندا لاحكام المادتين 2 و3 من نظام الاجراء في بلدية الشويفات، وبالتالي يكون لمدة العمل الفعلية التي قضاها المستدعي لدى البلدية معفول انشائي وبالتالي يكون للمستدعي حق مكتسب لاعتباره اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال قرار الرفض الصريح المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.