Rulings

State Council 14/07/2015

شورى حكم رقم : 698 /2015

Court
شورى
Number
698/2015
Date
14/07/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الصادر عن الجهة المستدعى ضدها والقاضي بعدم اعتبار المستدعي من فئة الاجراء المياومين بعدما تبين للمجلس انه، عملا باحكام المادتين 2 و3 من نظام الاجراء المطبق لدى المستدعى ضدها بلدية الشويفات، فان المياوم الذي امضى ما يزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لديها يصبح حكما اجيرا دائما منذ اليوم الاول الذي يلي المدة المذكورة اعلاه، وبالتالي يكون لتلك المدة مفعول انشائي ويكون للقرار الصادر عن رئيس البلدية مفعول اعلاني، ما يعني ان للمستدعي حقا مكتسبا لاعتباره اجيرا دائما، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم استناده الى اي اساس قانوني سليم.