State Council 13/07/2015
شورى حكم رقم : 695 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 695/2015
- Date
- 13/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام الجمارك والمتضمن حسم يومين من راتب المستدعي بسبب تقديمه مذكرة ربط نزاع وتضمينها التوعد باللجوء الى القضاء، بعدما تبين للمجلس ان تقدم المستدعي بمذكرة ربط النزاع مع ادارته لا يشكل خطأ مسلكيا يعاقب عليه بل حقا معطى للموظف، بالاضافة الى ان المذكرة لم تتضمن اي عبارات نابية تتجاوز اصول التخاطب الاداري بل تمت صياغتها وفقا للاصول القانونية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه لاساس قانوني سليم.