Rulings

State Council 13/07/2015

شورى حكم رقم : 695 /2015

Court
شورى
Number
695/2015
Date
13/07/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام الجمارك والمتضمن حسم يومين من راتب المستدعي بسبب تقديمه مذكرة ربط نزاع وتضمينها التوعد باللجوء الى القضاء، بعدما تبين للمجلس ان تقدم المستدعي بمذكرة ربط النزاع مع ادارته لا يشكل خطأ مسلكيا يعاقب عليه بل حقا معطى للموظف، بالاضافة الى ان المذكرة لم تتضمن اي عبارات نابية تتجاوز اصول التخاطب الاداري بل تمت صياغتها وفقا للاصول القانونية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه لاساس قانوني سليم.