State Council 13/07/2015
شورى حكم رقم : 694 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 694/2015
- Date
- 13/07/2015
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والمتضمن فرض عقوبة التأنيب بحق المستدعي بعدما تبين للمجلس ان الادارة لم تراع الاصول القانونية سواء بالنسبة الى التحقيق او بالنسبة الى حق الدفاع، وهما من المبادىء القانونية العامة التي يتوجب احترامها عند اتخاذ اي عقوبة مسلكية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه.