Rulings

State Council 13/07/2015

شورى حكم رقم : 694 /2015

Court
شورى
Number
694/2015
Date
13/07/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والمتضمن فرض عقوبة التأنيب بحق المستدعي بعدما تبين للمجلس ان الادارة لم تراع الاصول القانونية سواء بالنسبة الى التحقيق او بالنسبة الى حق الدفاع، وهما من المبادىء القانونية العامة التي يتوجب احترامها عند اتخاذ اي عقوبة مسلكية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه.