Rulings

State Council 29/06/2015

شورى حكم رقم : 653 /2015

Court
شورى
Number
653/2015
Date
29/06/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الادخال المقدم من الجهة المستدعية بعدما تبين للمجلس ان ملف المراجعة يتضمن المستندات والوثائق التي تمكنه من البت فيه من دون الحاجة الى الاستجابة لطلب الادخال، ما يقتضي معه رد الطلب.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه لا يمكن ادراج طلب ابطال عقود النظافة ورد المبالغ المسددة ضمن اطار مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة، لا سيما وان المستدعي لم يقم باستصدار قرار اداري مسبق، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لهذه الناحية.

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بابطال المادتين 2 و9 من المرسوم رقم 10234 تاريخ 8/4/2013 بعدما تبين للمجلس ان المواد المطلوب ابطالها لم تقتطع من حصة البلدية المستدعية لدى الصندوق البلدي المستقل الا بما يساوي قيمة النفقة التي تحلمها الصندوق عنها، كما ان وضع سقف للاقتطاع لا يعني مطلقا اقتطاع مبلغ يفوق كلفة خدمات النظافة، ما يجعل من المادتين 2 و9 من المرسوم المذكور اعلاه متوافقتين مع احكام القانون لا سيما المادة 49 من قانون البلديات، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم قانونيتها.