Rulings

State Council 02/07/2015

شورى حكم رقم : 659 /2015

Court
شورى
Number
659/2015
Date
02/07/2015
President
دعد شديد
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس البلدية بسبب تجاوز حد السلطة بعدما تبين للمجلس من مندرجات القرار المطعون فيه ان العمل الاداري المطعون فيه يفتقر الى عناصر القرار الاداري ذي القوة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، وانه مجرد وصف لواقع مادي معين ولا يرتب اي مفاعيل قانونية، ما يقتضي معه رد المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن امام المجلس.