Rulings

State Council 15/07/2015

شورى حكم رقم : 702 /2015

Court
شورى
Number
702/2015
Date
15/07/2015
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من بلدية اده والتي تطلب بموجبها ابطال القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والقاضي بتعديل النطاق الاداري لبلدية البترون بحيث يضم اليه النطاق العقاري لقرية بسبينا، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد فصل قسما من نطاقها الاداري اي منطقة بسبينا الغربية وضمه الى بلدية اخرى، في حين انه تبين للمجلس من المراجعة الحاضرة ان قرية بسبينا لا تدخل في النطاق الاداري لبلدية اده، وبالتالي فان ابطال قرار التعديل الاداري لبلدية البترون لن يؤثر في الوضع القانوني للجهة المستدعية، ويكون طلبها الرامي الى ابطال القرار المتعلق بتعديل النطاق الاداري لبلدية البترون صادرا عن غير ذي مصلحة بمفهوم المادة 106 من نظام المجلس، ما يقتضي معه رد المراجعة لانتفاء مصلحة الجهة المستدعية للتقدم بها.