Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2015

Court
تمييز مدني
Number
27/2015
Date
30/06/2015
President
راشد طقوش
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الدعوى المقدمة من المميز معللة قرارها بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المبني على تصجيج الخصومة اعتبرت المحكمة انه يقتضي تصحيح الخصومة واحلال الورثة محل المميز المتوفي بعد ثبوت وفاته.

عن السبب الثاني المتعلق بتسجيل العقار حيث تدلي الجهة المميزة بانها وجهت للجهة المميز عليها كتابا تدعو فيه للتسجيل ودفع الرصيد المتبقي من ثمن العقاراستنادا الى المادة 241 موجبات وعقود وحيث اجابت الجهة المميز عليها ان التسجيل لم يتم في الموعد المحدد كون المخالفة المتفق على ازالتها في العقد ما زالت مدونة على الصحيفة العينية للعقار علما ان الجهة المميزة كانت قد تعهدت في العقد الموقع بينهما بان تسجيل العقار سوف يتم بعد خلو صحيفته العينية من اي قيد او رهن او تأمين او مخالفة وحيث بتخلف الجهة المميزة عن ايفاء التزاماتها بتسجيل المبيع على اسم المستأنف عليها المميز عليها خاليا من اي عبء او اشارة يكون الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى الاصلية والزام الجهة المميزة بتسجيل العقار على اسم الجهة المميز عليها خاليا من اي عبء سواء تأمين او رهن او اشارة دعوى او مخالفة بناء تحت طائلة غرامة تأخير والزام الجهة المميز عليها بتسديد رصيد الثمن المتوجب عليها واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.

Cited

Texts it relies on