State Council 29/06/2015
شورى حكم رقم : 652 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 652/2015
- Date
- 29/06/2015
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب ادخال الغير في المحاكمة بعد ان تبين للمجلس ان لديه جميع الوثائق والمستندات التي تمكنه من البت في الدعوى من دون ادخال الغير، فضلا عن انه لا مصلحة لهذا الاخير في ادخاله بالمحاكمة.
ورد مجلس شورى الدولة ايضا طلب ابطال المرسوم رقم 10234 تاريخ 8/4/2013 والمتضمن توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل للعام 2011 بعدما تبين للمجلس امكانية تراكم ديون البلديات لدى الصندوق البلدي المستقل، وبالتالي تسديدها من عائدات السنوات اللاحقة، ما يقتضي معه رد طلب ابطال المرسوم المطعون فيه لعدم مخالفته لنص المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001.